الشيخ محمد الصادقي

98

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

أجلهن إلّا بانقضائهما ، فان ولدن قبل أربعة أشهر وعشرا تربصن تتمة الأجل الثاني ، وإن مضى أجل الوفاة ولما يلدن تربصن الأجل الأول ، ومختلف الحديث في انقضاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بان يضعن حملهن معروض على القرآن « 1 » وحتى لو لم تكن آية الحاملات في حقل المطلقات لكان بينها وبين آيتنا هذه عموم من وجه ، تتلاقيان في الحامل المتوفى عنها زوجها والنتيجة إذا أقصى الأجلين ، دون تقييد لها بآية أولات الأحمال . ثم إن عدة الوفاة تلازمها مهما كانت هناك عدة أخرى أم لم تكن ، حرمة للوفاة ، فلذلك لم يفرق فيها بين الأزواج المختلفات في عددهن كالدائمات والمنقطعات والإماء واللاتي لم تكن لهن عدات كاليائسات والصغيرات وغير المدخولات ، فان عدة الوفاة تشملهن أجمع بإطلاق « أزواجا » ومتظافر الروايات .

--> ( 1 ) . الحديث المعارض هو ما رواه أبو داود باسناده إلى سبيعة بنت الحرث الأسلمية كانت سعد بن خولة فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حامل فولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فلما طهرت من دمها تجملت للخطّاب فقال لها بعض الناس : ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر ، قالت سبيعة : « فسألت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي فأمرني بالتزويج إن بدا لي » ( تفسير الفخر الرازي 6 : 127 ) . ثم الموافق للآية منه وموثقة سماعة قال قال المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إذا كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشرا ولم تضع فان عدتها إلى أن تضع وان كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشرا تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشرا وذلك ابعد الأجلين . ( الكافي 6 : 113 والتهذيب 2 : 291 ) وفي نفس المصدر موثق عبد اللّه بن سنان قال : « المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين » و في الكافي 6 : 114 عن محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة توفى زوجها وهي حبلى فولدت قبل ان تنقضي أربعة أشهر وعشرا فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاءوا أمسكوها فان أمسكوها ردوا عليه ماله » .